الشيخ المنتظري

155

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية

الكافرون . " ومن حكم بالتقليد لم يقطع على الحكم بما أنزل اللّه - تعالى - . " ( 1 ) 4 - وقال المحقّق في قضاء الشرائع : " وكذا لا ينعقد لغير العالم المستقلّ بأهليّة الفتوى ، ولا يكفيه فتوى العلماء . ولا بدّ أن يكون عالماً بجميع ما وليه ويدخل فيه أن يكون ضابطاً ، فلو غلب عليه النسيان لم يجز نصبه . " ( 2 ) 5 - وقال في المسالك : " المراد بالعالم هنا المجتهد في الأحكام الشرعية ، وعلى اشتراط ذلك في القاضي إِجماع علمائنا . ولافرق بين حالة الاختيار والاضطرار . " ( 3 ) 6 - وفي الجواهر : " بلا خلاف أجده فيه ، بل في المسالك وغيرها الإجماع عليه من غير فرق بين حالتي الاختيار والاضطرار . " ( 4 ) 7 - وقال الماوردي في الأحكام السلطانية : " وجوّز أبو حنيفة تقليد القضاء ممّن ليس من أهل الاجتهاد ليستفتي في أحكامه وقضاياه . والذي عليه جمهور الفقهاء أنّ ولايته باطلة وأحكامه مردودة . " ( 5 ) 8 - وفي كتاب الأقضية من بداية المجتهد : " واختلفوا في كونه من أهل الاجتهاد ، فقال الشافعي : يجب أن يكون من أهل الاجتهاد ، ومثله حكى عبد الوهاب عن المذهب . وقال أبو حنيفة : يجوز حكم العامي . " ( 6 )

--> 1 - الجوامع الفقهية / 562 . 2 - الشرائع 4 / 67 . 3 - المسالك 2 / 351 . 4 - الجواهر 40 / 15 . 5 - الأحكام السلطانية / 66 . 6 - بداية المجتهد 2 / 449 .